الإحتيال على بطاقات البنوك والدفع الإلكتروني في القانون المصري

حيث تناول المُشرع المصري جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكترونى من خلال أحكام المادة 23 من قانون مكافحة جرائم الإنترنت والتي نصت على:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

ولكن، وعند الأخذ في الإعتبار تطور الأنظمة الإلكترونية والمعلوماتية ودخولها في أدق تفاصيل الحياه اليومية لدى الفرد، وما يستتبعها من إزدياد في الإعتماد على وسائل الدفع الإلكترونية من خلال شبكة الإنترنت، يتضح أن المُشرع المصري يجب أن يتناول مثل هذا النوع من الجرائم بتفاصيل أكثر، وكذلك الإهتمام بتشديد العقوبة بما يتناسب مع توافر الركن المعنوي لدى المُعتدي عند إرتكاب الفعل.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*