الحبس في سرقة التيار الكهربائي

فطبقاً لنص المادة (71) من القانون رقم 87 لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء زيدت عقوبة الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي”السرقة” لتصبح الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

إجراءات التصالح في جرائم سرقة التيار الكهربائي

– التظلم من تقدير المبالغ المستحقة لشركة الكهرباء والواردة بالمحضر.
والتظلم نظام اختياري للمتهم بجنحة سرقة تيار كهربائي ، ويمكنه انتظار إجراء محاكمته وإبداء ما له من دفوع وطلبات.

ميعاد التظلم :
تمهل شرطة الكهرباء المتهم 15 يوم فإذا لم يقدم ما يفيد تقديم التظلم ترسل المحضر للنيابة لاتخاذ شئونها. وإذا مرت المدة وتم تحويل المحضر للنيابة وتداول أمام المحكمة يمكن الحضور وطلب أجل للتصالح وخلال هذا الأجل يُقدم التظلم للشركة .

شكل التظلم وشروطه:
يلزم أن يقدم التظلم إلى الشركة الكهرباء كتابة في صيغة طلب لإعادة النظر في قرار تقدير الاستهلاكات ومبلغ الغرامة. التي يقدرها الفني المرافق لحملة مباحث الكهرباء بغرض تقليلها والتوصل من خلال التظلم إلى التصالح. ويراعى الحصول على إفادة بتقديم التظلم وتسليمها لشرطة الكهرباء باليد لضمان إرسال المحضر للشركة للعرض على اللجنة قبل إخطار النيابة.

قد يكون المحرر باسمه المحضر ليس هو مرتكب الفعل – كما في حالة تغيير شخص لوحدته السكينة – فالاسم المدون لدي الشركة قد يكون اسم الساكن القديم حالة أن مرتكب الجريمة هو شخص أخر ( الساكن الجديد ).
قد يكون العداد تالف لسبب لا دخل لإرادة المتظلم فيه كعيوب فنية أو صناعية بالعداد.
قد ترى اللجنة إعادة تقدير الغرامة ( العقوبة المالية).
يلي نظر لجنة كبار المشتركين للتظلم المقدم من المنتفع صدور أحد ثلاث قرارات كما سلف ، وباستثناء قرار الإعفاء من سداد الغرامة ، فان المتظلم يكون ملزما بتنفيذ قرار لجنة كبار المشتركين.

قد تصدر اللجنة إحدى قرارات ثلاث : القرار الأول :- ويصدر عن لجنة كبار المشتركين بإعادة المعاينة على الطبيعة بعد ندب فني أخر لتحديد قوة القوى المحركة المستهلكة للتيار.
القرار الثاني :- ويصدر عن الشئون التجارية للشركة بعد أخذ رأي الشئون القانونية بناء على اقتراح من لحنة كبار المشتركين بتقسيط مبلغ الغرامة ومبلغ الاستهلاك الحقيقي.
القرار الثالث :- ويصدر عن لجنة الشئون القانونية – وحدها – بإعفاء المنتفع – المتهم – من تلك المبالغ ( الغرامة وقيمة الاستهلاك الفعلي ) إذا تبين بصورة جدية أن الشخص المتهم ليس هم المستفيد الحقيقي وبمعني أدق ليس هو مرتكب الجريمة.

ثالثاً: التصالح مع شركة الكهرباء
يلي نظر لجنة كبار المشتركين للتظلم المقدم من المنتفع صدور أحد ثلاث قرارات  ، وباستثناء قرار الإعفاء من سداد الغرامة ، فان المتظلم يكون ملزما بتنفيذ قرار لجنة كبار المشتركين.
أولا :- دفع المبلغ كاملا
ثانيا :- دفع المبلغ بعد تخفضيه بناء على اقتراح لجنة كبار المشتركين يعقب نظر التظلم صدور قرار لجنة كبار المشتركين ، وعلى المتظلم تنفيذ ما انتهي إليه قرار اللجنة أيا كان ذلك القرار سواء بدفع قيمة المبالغ التي شملها التعديل والتغيير في حالة قبول التظلم ، أو بدفع المبلغ كاملا حالة رفض التظلم..

محاسبة المتظلم عن التيار الكهربائي المختلس أو المسروق.
تجري محاسبة المتظلم عن التيار المسروق دون انتظار تصرف النيابة العامة في الدعوى الجنائية وتتم المحاسبة طبقا لنص المادة 36 من اللائحة التجارية ، وعلى أساس أقصى استهلاك لما يثبت وجوده من أحمال وقت الضبط لدي المنتفعين بالتيار المسروق مع اعتبار الاستهلاك اليومي 000
8 ساعات للشقق السكنية وإنارة السلم والمداخل والمصاعد وطلمبات المياه وطلمبات الري ولمدة 12 شهر سابقة على تاريخ الضبط .
12 ساعة لباقي الأغراض ما لم يتضمن تقرير الضبط عدد ساعات تشغيل أكثر وتتم المحاسبة على أساس 24 شهر سابقة على تاريخ الضبط.
وتتم المحاسبة بأسعار أعلى شريحة محاسبة لكل من الأغراض المستخدم فيها التيار.
أخر التعديلات والتعليمات

الغرامات ( المبالغ اللائحية )
أولا :- في حالة التوصيلات الغير قانونية تحصل غرامة اتفاقية على النحو التالي
الاستخدامات المنزلية والتجارية 30 جنيها
الاستخدامات بقدرة حتى 500 ك . و 50 جنيها
الاستخدامات بقدرة أكبر من 500 ك .و 500 جنيها
ثانيا :- في حالة سرقة تيار الكهرباء
الاستخدامات المنزلية والتجارية 60 جنيها
باقي الأغراض لأكثر من 8 ك . و 100 جنيها
وتضاعف تلك المبالغ إذا كانت سرقة التيار الكهربائي قد تمت من مصادر التغذية العمومية.

أثر التصالح على الدعوى الجنائية
 يترتب على التصالح بين المتهم ( بسرقة التيار الكهربائي أو بارتكاب مخالفة لائحية ) شمول الحكم الصادر في الدعوى الجنائية بالإيقاف.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*