مدة الحبس الاحتياطي وإستئناف قرارات الحبس والافراج

مدة الحبس الإحتياطي التي تصدر من النيابة العامة هي 4 أيام، والصادرة من الجنح المستأنفة هي 15 يوم تجدد لمدد أخرى، أما التي تصدر من قاضى المعارضات فتكون 45 يوم، وجديد بالذكر أنه يجوز للسلطة المختصة بالحبس الإحتياطى أن تصدر بدلاً منه أمراً بأحد التدابير الآتية :

1ـ إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه .

2ــ إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة .

3ــ حظر المتهم أماكن محددة .

أقصى مدة للحبس الأحتياطى :

الجنح : لا تجاوز 3 شهور وتكون الإحالة قبل انتهاء الثلاثة أشهر، و يجب عرض أمر الحبس على محكمة الموضوع خلال 5 أيام من تاريخ الإحالة.

الجنايات : لا تجاوز 5 شهور

مدد الحبس الاحتياطي يجب ألا تتجاوز ثلث العقوبة بحد أقصى ستة أشهر في الجنح وسنة ونصف في الجنايات و سنتين إذا كانت العقوبة المؤبد أو الإعــدام

استئناف قرار الحبس والإفراج :

ورد بالمادة (166) من القانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية:

” يكون ميعاد الإستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقى الخصوم , عدا الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 164 من هذا القانون ، فيكون ميعاد إستئناف النيابة لأمر الإفراج المؤقت أربعا وعشرين ساعة ، ويجب الفصل فى الإستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه ، ويكون إستئناف المتهم فى أى وقت , فإذا صدر قرار برفض إستئنافه ، جاز له أن يتقدم بإستئناف جديد كلما انقضت مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار الرفض “

وورد بالمادة (167) من القانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائيةالفقرات الأولى الثانية الثالثة ):

” يرفع الإستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادراً من قاضى التحقيق بالحبس الإحتياطى أو بمده فإذا كان الأمر المستأنف صادراً من تلك المحكمة ، يرفع الإستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة ، وإذا كان صادراً من محكمة الجنايات يرفع الإستئناف إلى الدائرة المختصة ، يرفع الإستئناف فى غير هذه الحالات أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة إلا إذا كان الأمر المستأنف صادراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى فى جناية أو صادراً من هذه المحكمة بالإفراج عن المتهم فيرفع الإستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة .

إذا كان ذلك الذى تولى التحقيق مستشاراً عملاً بالمادة 65 من هذا القانون فلا يقبل الطعن فى الأمر الصادر منه إلا إذا كان متعلقاً بالإختصاص أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو بالحبس الإحتياطى أو بمده أو بالإفراج المؤقت ، ويكون الطعن أمام محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة .

وفى جميع الأحوال يتعين الفصل فى الطعن فى أوامر الحبس الإحتياطى أو مده أو الإفراج المؤقت ، خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفع الطعن ، وإلا وجب الإفراج عن المتهم . وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الإبتدائية أو محكمة الجنايات لنظر إستئناف أوامر الحبس الإحتياطى أو الإفراج المؤقت المشار إليهما فى هذه المادة “

وعليه فللمتهم الحق قي استئناف القرار بالحبس الاحتياطي ومد فترة الحبس أياً كانت الجهة التي أصدرته، وللنيابة استئناف قرار الإفراج في الجناية.

وقرار قاضى التحقيق يستأنف أمام محكمة الجنح المستأنفة، وقرار الجنح المستأنفة يستأنف أمام محكمة الجنايات، أما قرار محكمة الجنايات فيستأنف أمام محكمة الموضوع.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*