الجرائم المرتكبة بواسطة أنظمة وتقنيات المعلومات جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الالكترونى
اولا المقصود بتقنية المعلومات
تقنية المعلومات عرفتها المادة الأولى من القانون المصري بقولها ” تقنية المعلومات هى أى وسيلة أو مجموعة وسائل مترابطة أو غير مترابطة تستخدم لتخزين واسترجاع وترتيب وتنظيم ومعالجة وتطوير وتبادل المعلومات أو البيانات ويشمل ذلك ما يرتبط بالوسيلة أو الوسائل المستخدمة سلكيا أو لاسلكيا ” .
ثانيا المقصود بجرائم تقنية المعلومات
جرائم تقنية المعلومات هى جرائم يصعب تعريفها أو كما قيل هى جرائم تقاوم التعريف نظرا لما يمر به العالم من تطور يومى على الصعيدين العلمى والتقنى فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وما صاحبها من تطور فى شبكة الانترنت وظهور فئات من المجرمين والجرائم المتطورة بتطور تلك التكنولوجيا .
ورغم الاجتهاد على المستويين المحلى والعالمى للوصول الى تعريف الاجرام التقني أدى بذلك الى اختلاف التعريفات تنوعها ضيقا واتساعا فتم النظر لهذه الجريمة وفقا لوجهات النظر المتنوعة على أنها :-
ومن ضمن الجرائم المعاقب عليها فى هذا الشأن :-
الجرائم المرتكبة بواسطة أنظمة وتقنيات المعلومات جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الالكترونى :-
وفقا لما جاء بالمادة ( 23 ) من القانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات قد نصت على أنه ” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية .
فإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، إذا توصل من ذلك الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير .”
وبناء على النص السابق نجد أن تلك الجرائم هي عبارة عن مجموعة من الأفعال التي تمثل اعتداء وانتهاك لحقوق وخدمات مالية، من خلال استغلال أو استخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، وكان ذلك بهدف الوصول دون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكتروني، حتى وإن لم يتحقق من ورائها ربح أو منفعة للجاني
وقد تشدد المشرع وضاعف من حد العقوبة في حالة إذا ما كان الهدف والمقصد من وراء تلك الأفعال والانتهاكات هو السعي للحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات ، أما إذا توصل الجاني فعلياً من وراء هذه الأفعال إلى تحقيق مقاصده والاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير، هنا فقد ضاعف المشرع أيضاً من الحد الأقصى للعقوبة المقضي بها .
وفى الحالات التى يتعين لمزاولة النشاط فيها الحصول على ترخيص من إحدى الجهات الحكومية وكان الشخص الاعتبارى المدان بأى جريمة منصوص عليها فى هذا القانون لم يحصل على الترخيص فيحكم فضلا عن العقوبات المقررة بالغلق “
ومن العقوبات التبعية أيضا ما نصت عليه المادة 39 من ذات القانون بقولها ” للمحكمة إذا قضت بالإدانة على احد الموظفين العموميين لارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أثناء وبسبب تأديته لوظيفته أن تقضى بعزله من وظيفته مؤقتا إلا فى الحالات المشار إليها فى المادة 34 من هذا القانون فيكون العزل وجوبيا “
ومن هنا يتضح أن العقوبات التبعية ثلاث هى
الأولى مصادرة الأدوات والآلات والمعدات والأجهزة المستخدمة فى الجريمة
الثانية الغلق إذا استلزم النشاط الحصول على ترخيص
الثالثة العزل إذا كان مرتكب الجريمة موظف عام
فى الواقع يجوز الصلح والتصالح فى الجرائم المرتكبة بواسطة أنظمة وتقنيات المعلومات جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الالكترونى وترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية والصلح يكون بالشروط الآتية :
وهذا تأسيسا على المادة 42 من القانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات حيث نصت على أنه ” يجوز للمتهم فى أى حالة كانت عليها الدعوى الجنائية ، وقبل صيرورة الحكم باتاً إثبات الصلح مع المجنى عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام ، أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال وذلك فى الجنح المنصوص عليها فى المواد ( 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 18 ، 19 ، 23 ، 26 ، 28 ، 30 ، 31 ) من هذا القانون .
ولا ينتج إقرار المجنى عليه بالصلح المنصوص عليه بالفقرة السابقة أثره إلا باعتماده من الجهاز بالنسبة للجنح المنصوص عليها بالمواد ( 14 ، 17 ، 18 ، 23 ) من هذا القانون .
كما لا يقبل التصالح إلا من خلال الجهاز فى الجنح المنصوص عليها بالمادتين ( 29 ، 35 ) من هذا القانون “
ولا يسقط حق المتهم فى التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثى الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الادنى ايهما أكثر ، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع .
وفى جميع الأحوال يجب على المتهم الذى يرغب فى التصالح ان يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة . ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة ، بحسب الأحوال .
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية .
بقلم الأستاذ / حسام عبد المجيد السيد
المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
بدلاً من أن تكون الحقيبة المدرسية هي الرفيق، أصبحت "المناديل الورقية" أو "عبوات البخور"…
إن المشرع من حرصه الشديد على حماية الحقوق والحريات وإيمانا منه بحق الإنسان فى الحياة…
بقلم الاستاذ/ السيد فهمي المحامي بالنقض الأصل فى عقود الإيجار وفقًا للقانون المدنى أن…
بقلم الاستاذ/ محمود على الطحاوى المحامي بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٤ صدر قرار السيد رئيس الجمهورية بالتصديق على…
بقلم الأستاذ / حسام عبد المجيد السيد المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة حماية…
بقلم الأستاذ/ السيد فهمى المحامى بالنقض خلفية موضوعات الملكية الفكرية وما تتعرض له من…