وتطبيقا لذلك النص صدر حكم المحكمة الاقتصادية بجلسة 30/8/2018 فى الجنحة رقم 2099 لسنة 2015 جنح طنطا الاقتصادية حيث ورد فى حيثيات الحكم ” وفى ذات السياق سبق وأن قضى بأنه بالدخول على عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمواطن …. وفحصه تبين الآتى
وجود رسالة مرسلة إلى عنوان البريد الإلكتروني الخاص به وهو ….. من عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمواطنة ….. وهو ….. بعنوان ” من …..” صادرة من رقم تعريفى ( البصمة الإلكترونية …. : Ip ( بتاريخ ….. الساعة ……. مساء بتوقيت القاهرة ولمعرفة مكان إرسال الرسالة يستعلم عن الأرقام التعريفية المشار إليها فى التاريخ والوقت المحددين من شركة ” …. ” وهو ما تطمئن معه المحكمة وثبت فى يقينها من التقرير الفنى أن المتهم هو الذى قام بإرسال الرسائل على موقع المجني عليها وقام بوضعها على شبكة المعلومات الدولية الانترنت ولا ينال من ذلك إنكار المتهم لارتكابه الفعل الإجرامي مما تتحقق به حالة التعدد المعنوي ……. بقيام المتهم بتعمد إزعاج المجنى عليها وسبها وخدش حيائها والإساءة إلى المجنى عليها مما تقضى معه المحكمة بنص الجريمة الأشد “
وفى الحالات التى يتعين لمزاولة النشاط فيها الحصول على ترخيص من إحدى الجهات الحكومية وكان الشخص الاعتبارى المدان بأى جريمة منصوص عليها فى هذا القانون لم يحصل على الترخيص فيحكم فضلا عن العقوبات المقررة بالغلق “
ومن العقوبات التبعية أيضا ما نصت عليه المادة 39 من ذات القانون بقولها ” للمحكمة إذا قضت بالإدانة على أحد الموظفين العموميين لارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أثناء وبسبب تأديته لوظيفته أن تقضى بعزله من وظيفته مؤقتا إلا فى الحالات المشار إليها فى المادة 34 من هذا القانون فيكون العزل وجوبيا “
ومن هنا يتضح أن العقوبات التبعية ثلاث هى
الأولى مصادرة الأدوات والآلات والمعدات والأجهزة المستخدمة فى الجريمة
الثانية الغلق إذا استلزم النشاط الحصول على ترخيص
الثالثة العزل إذا كان مرتكب الجريمة موظف عام
وهنا يثار تساؤل آخر هل يجوز الصلح والتصالح فى الجرائم الاعتداء على الحياة وانتهاك الخصوصية والمحتوى المعلوماتي الغير مشروع ؟
فى الواقع هذه الجريمة لا يجوز التصالح فيها وذلك لأن القانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات أورد على سبيل الحصر الجرائم التي يجوز التصالح فيها وفقا للمادة وهذا تأسيسا على المادة 42 من القانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات حيث نصت على أنه ” يجوز للمتهم فى أى حالة كانت عليها الدعوى الجنائية ، قبل صيرورة الحكم باتاً إثبات الصلح مع المجنى عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام ، أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال وذلك فى الجنح المنصوص عليها فى المواد ( 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 18 ، 19 ، 23 ، 26 ، 28 ، 30 ، 31 ) من هذا القانون . ……”
فبالتالى المادة السابقة لم تنص على الجرائم الواردة بالمادة 25 من ذات القانون فمن ثم لا يجوز الصلح والتصالح فى جرائم الاعتداء على الحياة وانتهاك الخصوصية والمحتوى المعلوماتي الغير مشروع
بقلم الأستاذ / حسام عبد المجيد السيد
المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
بقلم الاستاذ/ السيد فهمي المحامي بالنقض الأصل فى عقود الإيجار وفقًا للقانون المدنى أن…
بقلم الاستاذ/ محمود على الطحاوى المحامي بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٤ صدر قرار السيد رئيس الجمهورية بالتصديق على…
بقلم الأستاذ / حسام عبد المجيد السيد المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة حماية…
بقلم الأستاذ/ السيد فهمى المحامى بالنقض خلفية موضوعات الملكية الفكرية وما تتعرض له من…
بقلم الأستاذ / حسام عبد المجيد المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة بداية نود أن…
بقلم الاستاذة/عائشة محمد المحامية aishahassan@aiolegalservices.com اولا: ما هو الاعتراف فى القانون الجنائى: الاعتراف هو…