جرائم الإعتداء على الحياة وانتهاك الخصوصية والمحتوى المعلوماتي الغير مشروع

جرائم الإنترنت والكمبيوتر وتداعياتها علي الأمن القومي
  • إن المشرع من حرصه الشديد على حماية الحقوق والحريات وإيمانا منه بحق الإنسان فى الحياة الخاصة فلم يكتفى بالنصوص القانونية في مواجهته لكل ما ينطوى عليه استخدام وسائل التقنية الحديثة من انتهاكات وتهديدات للحق فى الخصوصية بل ضمنها أيضا في نصوصه الدستورية في مادتيه 57 ، 31 من الدستور المصرى لعام 2014
  • وجاء المشرع أيضا بنص منفرد وهى المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات التى تنص على أنه ” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا جاوز مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من إعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى أو انتهك حرمة الحياة الخاصة ، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته ، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع الكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته ، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو اخباراً أو صوراً وما فى حكمها ، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه ، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة .”
  • ويتضح من المادة السابقة أن تجريم كل فعل ينطوي على اعتداء يقع على اى من المبادئ والقيم الأسرية فى المجتمع المصرى أو انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو القيام بإرسال رسائل إلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام او موقع الكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقة صاحب الشأن ، أو نشر معلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات يترتب عليها أن تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه سواء كانت تلك المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة 

وتطبيقا لذلك النص صدر حكم المحكمة الاقتصادية بجلسة 30/8/2018 فى الجنحة رقم 2099 لسنة 2015 جنح طنطا الاقتصادية حيث ورد فى حيثيات الحكم ” وفى ذات السياق سبق وأن قضى بأنه بالدخول على عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمواطن …. وفحصه تبين الآتى 

وجود رسالة مرسلة إلى عنوان البريد الإلكتروني الخاص به وهو ….. من عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمواطنة ….. وهو ….. بعنوان  ” من …..” صادرة من رقم تعريفى ( البصمة الإلكترونية ….     : Ip ( بتاريخ ….. الساعة ……. مساء بتوقيت القاهرة ولمعرفة مكان إرسال الرسالة يستعلم عن الأرقام التعريفية المشار إليها فى التاريخ والوقت المحددين من شركة ” …. ” وهو ما تطمئن معه المحكمة وثبت فى يقينها من التقرير الفنى أن المتهم هو الذى قام بإرسال الرسائل على موقع المجني عليها وقام بوضعها على شبكة المعلومات الدولية الانترنت ولا ينال من ذلك إنكار المتهم لارتكابه الفعل الإجرامي مما تتحقق به حالة التعدد المعنوي ……. بقيام المتهم بتعمد إزعاج المجنى عليها وسبها وخدش حيائها والإساءة إلى المجنى عليها مما تقضى معه المحكمة بنص الجريمة الأشد “

  • وتوجد عقوبات تبعية لتلك الجرائم وهذا ما أكدته نص المادة 38 من القانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات حيث نصت على أنه ” مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية ، على المحكمة فى حالة الحكم بالإدانة فى أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أن تقضي بمصادرة الأدوات والآلات والمعدات والأجهزة مما لا يجوز حيازتها قانونا ، أو غيرها مما يكون قد استخدم فى ارتكاب الجريمة أو ساهم فى ارتكابها .

وفى الحالات التى يتعين لمزاولة النشاط فيها الحصول على ترخيص من إحدى الجهات الحكومية وكان الشخص الاعتبارى المدان بأى جريمة منصوص عليها فى هذا القانون لم يحصل على الترخيص فيحكم فضلا عن العقوبات المقررة بالغلق “

ومن العقوبات التبعية أيضا ما نصت عليه المادة 39 من ذات القانون بقولها ” للمحكمة إذا قضت بالإدانة على أحد الموظفين العموميين لارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أثناء وبسبب تأديته لوظيفته أن تقضى بعزله من وظيفته مؤقتا إلا فى الحالات المشار إليها فى المادة 34 من هذا القانون فيكون العزل وجوبيا “

ومن هنا يتضح أن العقوبات التبعية ثلاث هى  

الأولى  مصادرة الأدوات والآلات والمعدات والأجهزة المستخدمة فى الجريمة

الثانية الغلق إذا استلزم النشاط الحصول على ترخيص 

الثالثة العزل إذا كان مرتكب الجريمة موظف عام 

وهنا يثار تساؤل آخر هل يجوز الصلح والتصالح فى الجرائم الاعتداء على الحياة وانتهاك الخصوصية والمحتوى المعلوماتي الغير مشروع ؟

 فى الواقع هذه الجريمة لا يجوز التصالح فيها وذلك لأن القانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات أورد على سبيل الحصر الجرائم التي يجوز التصالح فيها وفقا للمادة وهذا تأسيسا على المادة 42 من القانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات حيث نصت على أنه ”  يجوز للمتهم فى أى حالة كانت عليها الدعوى الجنائية ، قبل صيرورة الحكم باتاً إثبات الصلح مع المجنى عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام ، أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال وذلك فى الجنح المنصوص عليها فى المواد ( 14 ، 15 ، 16 ، 17 ،  18 ، 19 ، 23 ، 26 ، 28 ، 30 ، 31 ) من هذا القانون . ……” 

فبالتالى المادة السابقة لم تنص على الجرائم الواردة بالمادة 25 من ذات القانون فمن ثم لا يجوز الصلح والتصالح فى جرائم الاعتداء على الحياة وانتهاك الخصوصية والمحتوى المعلوماتي الغير مشروع

                                                                                  بقلم الأستاذ / حسام عبد المجيد السيد

                                                                              المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*