الفرق بين الدفوع الشكليه و الموضوعيه  وايهما تبحثه المحكمة أولا ؟؟


  الفرق بين الدفوع الشكليه و الموضوعيه  وايهما تبحثه المحكمة أولا ؟ وأيضاً الفرق بين الدفع و الدفاع 


ماهية الدفع:

هو كل ما يستند الي نص قانوني ويعتبر جزء من و أحد وسائل واساليب الدفاع في الدعوى و الدفع يأخذ احدي الصورتين:

 الدفع شكلي أو الإجرائي:

فهو الذي ينال ومن اجراءت رفع الدعوي والمطالبه بالحمايه القضائيه (دون التطرق لموضوع الدعوي ومناقشه الاسانيد القانونيه)، كما يقصد به الدفع الذي يوجه إلى صحة الأعمال الإجرائية المكونة للخصومة بهدف إنهاء الخصومة دون الفصل في موضوعها،  فالدفع الشكلي لا ينازع في الحق الموضوعي ولا في حق الدعوى، وإنما ينازع فقط في صحة عمل إجرائي بغرض عدم الحكم في موضوع الخصومة أو تأخير الفصل فيه، مثل الدفع بعدم الإختصاص أو الدفع بالبطلان أو سقوط الخصومة.

 

 الدفع موضوعي:

وينال من الحق محل الحمايه او موضوع الدعوى، فالدفع الموضوعي هو الدفع الذي يوجه إلى الحق أو المركز القانوني أي موضوع الدعوى بقصد الحصول على حكم برفض الدعوى كلياً أو جزئياً، وذلك بسبب يرجع إلى الحق ذاته، إما قيامه أو انقضائه، ولهذا فإن الدفوع الموضوعية كثيرة ومتنوعة منها ما يرجع إلى مصدر الحق أو الدفع ببطلان العقد أو الدفع بصوريته أو بإنتفاء الضرر في المسؤولية التقصيرية، ومنها ما يرجع إلى إنقضاء الحق بعد قيامه مثل الدفع بالوفاء أو المقاصة القانونية أو الدفع بعدم التنفيذ، كما أن الدفع الموضوعي يستند الي نص القانون الواجب التطبيق علي النزاع المطروح .


 الفرق بين الدفوع الموضوعية والدفوع الشكلية وأي منهما تلتزم المحكمه بالرد عليه اولا في اسباب حكمها :

حيث تختلف الدفوع الشكلية عن الدفوع الموضوعية في أنه يجب إبداء الدفوع الشكلية كلها وبكل أسبابها مرة واحدة قبل البدء في موضوع الدعوى أو إبداء الدفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق في إبدائه، وكذلك يجب على المحكمة أن تفصل في الدفوع الإجرائية على استقلال قبل الفصل في موضوع الدعوى


الدفـاع:

اما الدفاع فهو مجموعة الدفوع الشكليه والموضوعيه بالإضافة إلى سائر أوجه الدفاع التي تختلط بواقع الدعوي والتي يبديها المحامي خلال المرافعة
ونستنتج من كل ما سبق أن الدفوع نوعان شكلي و ينال من الاجراءات الخاصه برفع الدعوي والاجراءت السابقه علي رفعها و اخر موضوعي و ينال من الحق محل المطالبه او الحمايه القضائيه و الدفوع الشكليه تبدي اولا و قبل الدفوع الموضوعيه و الا سقط الحق فيها و يجب الرد عليها اولا في اسباب الحكم
اما الدفاع فهو مجموع الدفوع التي يتم ابدؤها في الدعوي شكليه كانت او موضوعية و كذلك كل ما يبديه المحامي من أوجه دفاع أخري. 

منتدى التكامل القانوني

1 Comment

  1. جابر عبد الوهاب محمد
    at

    صدر حكم برفض الدعوي شكلا بعدما دفع الخصم ببطلان اصل صحيفة الاعلان بالطلبات لعدم توقيع محامي. حيث ان الدعوي محالة من مكتب العمل ..فما هو الاجراء القانوني هل يستأنف الحكم ام رفعها من جديد وما السند القانوني لكل من الاجراءين وشكرا

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*