
بقلم الأستاذ / حسام عبد المجيد
المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
بداية نود أن نثير نقطة هامة ويغفل عنها كثير من المتعاملين مع الشيك ألا وهى أن المستفيد من الممكن أن يقع تحت المساءلة القانونية الجنائية كيف يحدث ذلك ؟
هذا ما سنوجزه في السطور التالية :-
أولاً: تعريف الشيك.
قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ قد صدر دون أن يضع تعريفاً للشيك وإن كان قد حدد البيانات التي يجب أن يتضمنها الصك ليعتبر شيكا وفقا لأحكامه بالمادة ( ٤٧٣ ) ويمكن تعريفه فى ضوء مواد قانون التجارة بأنه صك محرر وفقا لأوضاع معينة يتضمن أمرا غير معلق على شرط من الساحب إلى المسحوب عليه بوفاء مبلغ من النقود إلى المستفيد بمجرد الاطلاع (د. سميحة القليوبى).
والشيك يتضمن ثلاثة أشخاص هم الساحب، المسحوب عليه ( البنك )، المستفيد.
وبموجب الشيك تنشأ علاقة بين الساحب والمستفيد والتي تمثل سبب التزام الساحب قبل المستفيد والتى من أجلها حرر الشيك.
وبالاطلاع على نص المادة ( ٥٣٥ ) من قانون التجارة والتى تنص على أنه ” يعاقب بغرامة لا تجاوز (١٠٠٠) ألف جنيه المستفيد الذى يحصل بسوء نية على شيك ليس له مقابل وفاء سواء فى ذلك أكان شخصاً طبيعياً أم إعتبارياً”.
وبناءً على هذا النص أصبح المستفيد مسئولاً جنائياً فى حالة حصوله على شيك ليس له رصيد وكان سيئ النية فى حصوله على هذا الشيك وتطلب المشرع فى هذه الجريمة القصد الخاص وهو سوء نية المستفيد بمعنى أن حصول المستفيد على شيك بدون رصيد دون أن يكون سيئ النية لا يخضعه لحكم المادة (٥٣٥) تجاري.
ويقصد بسوء النية فى هذا الخصوص علم المستفيد الأكيد بعدم وجود رصيد للشيك المحرر لصالحه ويستوى فى هذا الفعل المؤثم الشخص الطبيعي أو المعنوي والعبرة فى تاريخ العلم بعدم وجود رصيد للساحب الوقت الذى تم فيه استلام المستفيد للشيك، أما إذا لم يكن يعلم بذلك فى هذا الوقت ثم علم بعد هذا التاريخ بعد وجود رصيد فلا ينصرف حكم المادة (٥٣٥) تجاري فى شأن المستفيد، والقاعدة هى حسن نية المستفيد ما لم يثبت عكس ذلك.
ثاتياً: كيفية اثبات سوء النية:-
من الوهلة الأولى يبدو أن إثبات سوء نية المستفيد ليس سهلاً إلا أنه من جانب آخر قد يكون هذا يسيراً كما لوكان أحد البنوك الدائنة للساحب وحصل هذا الأخير على تسهيلات إئتمانية ومتعثر فى السداد قام بعمل تسوية حرر بشأنها شيكات لصالح البنك الدائن بالمبالغ المستحقة له أو جزء منها حيث يصعب إعتبار البنك المستفيد حسن النية فى مثل هذه الحالات.
هذا بالاضافة إلى أنه يسهل فى مثل هذه الحالات على البنك الدائن الإستعلام عن عميله عن طريق جهاز الاستعلام بالبنك المركزي وقت حصوله على الشيكات.
ما هو قصد المشرع من تجريم واقعة حصول المستفيد على شيك مع علمه بعدم وجود رصيد ؟
غرض المشرع من تجريم واقعة حصول المستفيد على شيك مع علمه بعدم وجود رصيد هو الإقلال من إصدار الشيكات بدون رصيد وهى الشيكات التى إعتادت البنوك وغيرها من الدائنين على إستكتاب مدينيهم لشيكات كنوع من الإكراه أو التهديد للوفاء بما عليهم إعتمادا على الجزاء الجنائى المقرر لجريمة إصدار شيك بدون رصيد.
وجدير بالذكر أن المشرع قرر العمل بحكم المادة (٥٣٥) تجاري إعتباراً من أكتوبر ٢٠٠٣ دون الانتظار إلى أول أكتوبر ٢٠٠٥ تاريخ نفاذ باقي أحكام الشيك الواردة بالفصل الثالث من الباب الرابع من قانون التجارة.
كما أن النيابة العامة أصدرت كتابها الدوري رقم ١٤ لسنة ٢٠٠٥ بشأن قانون التجارة الجديد رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩.
وذلك بشأن البدء فى تطبيق نص المادة (٥٣٥) من قانون التجارة الجديد التي تعاقب على حصول المستفيد بسوء نية على شيك ليس له مقابل وفاء اعتباراً من ٤/ ٧/ ٢٠٠٣.
“ونص فيه على جرائم الشيك”:
نص قانون التجارة الجديد علي صور من جرائم الشيك تتعلق بموظف البنك والساحب ومظهر الشيك والمستفيد، بالإضافة إلى صور الجرائم المنصوص عليها في المادة (٣٣٧) من قانون العقوبات – نعرض لها علي النحو التالي: (١)….. (٢)…… (٣)………
(٤) جرائم المستفيد:
حصول المستفيد شخص طبيعي أو اعتباري بسوء نية علي شيك ليس له مقابل وفاء، ويعاقب علي هذه الجريمة بغرامة لا تجاوز (١٠٠٠) ألف جنيه، وتجدر الإشارة إلى أن المشرع يواجه بهذه الجريمة استغلال العاملين في السوق لحاجة المتعاملين معهم والحصول منهم علي شيكات ليس لها مقابل وفاء رغم تأكدهم من عدم وجود رصيد لها كوسيلة للضغط علي الساحب بما يتوافر لهذه الشيكات من حماية جنائية، المادة (٥٣٥) من قانون التجارة.
ومن خلال ما تم عرضه من نصوص قانونية وعقوبة يتضح جليا بموجب هذا الفعل المجرم يسقط الشيك ويسقط حق المستفيد في المطالبة بقيمة الشيك إذا ثبت سوء نيته وعلمه بعدم وجود رصيد كافٍ وقت استلامه للشيك
Leave a Reply