مقالات ومشاركات

ازهاق الروح تحت طائلة القانون

جرائم القتل

– التعريف: إزهاق روح إنسان بفعل إنسان آخر، وهو القتل المقترن بنية إعدام المجني عليه وينقسم القتل في الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية إلى عدة أنواع رئيسية بحسب القصد الجنائي والنية. 

– انواع : 

 1- القتل العمد : لا تتم جريمه القتل عمدا الا بتوافر القصد الجنائي ، فإذا تعمد شخص الاعتداء علي اخرُ بنيه قتله بما يقتل غالباً، مثل استخدام سلاح ناري أو سكين. وما كانت جناية القتل العمد تتميز قانونًا عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص وهو القصد الجاني وكان هذا العنصر، ذو طابع خاص، يختلف عن القصد الجنائي الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم .

تعريف القصد الجنائي : هو إتجاه إرادة الجانى عن علم إلى القيام بالنشاط والنتيجة ، فالعلم والإرادة هما قوام القصد الجنائى ، العلم بالنشاط والنتيجة واتجاه إرادة الجانى إلى تحقيق النشاط والنتيجة . ( وينقسم القصد الجائي الي ).

شكل الاول :- (القصد العام والخاص )

أ القصد الجنائى العام : هو العلم والإرادة ، العلم بالنشاط والنتيجة وإرادة تحقيق كلاً منهما ، فالجريمة لاتكون عمدية إلا إذا إتخذ شكل الركن المعنوى فيها صورة القصد الجنائى العام .

ب- القصد الجنائى الخاص :- يقصد به إتجاه نية الجانى إلى تحقيق غاية معينة من وراء ارتكاب الجريمة ، هذا النوع من القصد إن هو فى حقيقته إلا باعث معين يتوافر لدى الجانى ، ومايميز القصد الجنائى الخاص عن القصد الجنائى العام ، هو أن نية الجانى فى القصد الجنائى الخاص تتجه إلى غاية أخرى لاتدخل فى أركان الجريمة.

– التطبيقات العملية لمحكمة النقض المصرية :- 

{ لما كان ذلك ، وكانت جناية القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص وهو أن يقصد الجانى من ارتكاب الفعل الجنائى إزهاق روح المجنى عليه وهذا العنصر ، ذو طابع خاص ويختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى سائر الجرائم وهو بطبيعته ، أمر يبطنه الجانى ويضمره فى نفسه }

                                   الطعن رقم 16938 لسنة 86 ق ، جلسة 5/1/2017 

الشكل الثاني (القصد المحدود والقصد غير المحدود) :- 

القصد المحدود :– يعنى إتجاه إرادة الجانى نحو تحقيق نتيجة محددة مثل قتل إنسان معين 

القصد غير المحدود : – فإنه يعنى إتجاه الإرادة إلى تحقيق نتيجة ولكنها غير محددة ، كمن يستعمل قنبلة فى قتل عدد غير محدد من الأشخاص ، وسواء تعلق الأمر بقصد محدود أو بقصد غير محدود ، فإن القصد الجنائى يتوافر مادامت إرادة الجانى قد اتجهت إلى العدوان على المصلحة التى يحميها القانون، أو أن تتجه إرادة الجانى إلى إزهاق الروح دون أن تعنيه شخصيات من يكونون ضحايا لفعله . 

الشكل الثالث (القصدالمباشر والقصد الإحتمالى ) :- 

القصد المباشر:هو الصورة المعتادة للقصد الجنائى ، حيث يتوافر العلم والإرادة ، بمعنى إرادة النشاط وإرادة النتيجة  

القصد الإحتمالى: فهو توقع وقبول للنتيجة دون أن يكون مريداً تحقيقها بصفة أصلية ، بمعنى توقع الفاعل للنتيجة الإجرامية لفعله الإجرامى المتعمد ، والقبول للنتيجة 

الشكل الرابع ( القصد البسيط والقصد المشدد ):- 

القصد البسيط : هو ذلك القصد غير المصحوب بسبق الإصرار ويتحقق القصد الجنائي البسيط في الحالة التي يرتكب فيها الجاني جريمته بمجرد عزمه على ارتكابها مباشرة دون أن يكون هناك فاصل زمني يمكنه من التفكير الهادىء قبل اتخاذ قراره الإجرامي. 

القصد المشدد سبق الإصرار : فهو التفكير الهادىء في الجريمة قبل التصميم عليها وتنفيذها فسبق الإصرار كما عرفته المادة 231 عقوبات بأنه :- { الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر موقوفًا أو على شرط } 

اما الركن المعنوي : فهو مدى إتجاه إرادة الجانى إلى ارتكاب الجريمة ، ولكى يتحدد ذلك يلزم التعرف على مدى علم الشخص الجانى بعناصر الجريمة المختلفة ، وبهذا فإن الركن المعنوى يعبر عن موقف الجانى من الناحية النفسية إزاء الجريمة ، فلا يكفى أن يصدر الفعل عن الجانى ، بل يلزم تحديد شكل الركن المعنوى لها اما ان تكون عمدا او غير عمد فى النوع الأول من الجرائم يتخذ القصد الجنائى ، أما فى النوع الثاني من تلك الجرائم فإن الخطأ غير العمدى يشكل الركن المعنوى.  

 2– قتل شبه العمد: أن يقصد الجاني ضرب المجني عليه بما لا يقتل غالباً كعصا صغيرة أو لطمة، فيؤدي الفعل إلى الموت.

3- القتل الخطأ: أن أو الخطأ  يقع الفعل من الجاني دون قصد القتل أو قصد الشخص نفسه، مثل حوادث السيرفي الرماية. والغلط فى شخص المجنى عليه لاتأثير له فى مسؤلية الجانى بوصفه مرتكبا لجريمة اي لا تعفيه من العقاب مثل حوادث السيارات .

4. القتل بدافع شريف أو بدافع دنيء :

القتل بدافع شريف: مثل قتل الزوج لزوجته عند ضبطها متلبسة بالخيانة، حيث قد تُخفف العقوبة.

القتل بدافع دنيء: مثل القتل من أجل المال أو الانتقام، وتُعتبر ظرفًا مشددًا للعقوبة.

– دوافع الجريمة(لماذا تحدث الجريمة): تنقسم الدوافع كالاتي:

1- دوافع نفسية : مثل عدم السيطره على الغضب، والاضطرابات الشخصية، أو التأثير المتراكم.

2- دوافع اجتماعية واقتصادية : مثل البطالة، والإدمان الذي يتغذى انتشر في الفتره الاخيره بصوره كبيره خصوصا صغار السن. ومثل انتشار الأسلحة غير المرخصة بسهولة، أو التأثر بفوذ عصابات الجريمة المنظمة.

3. الدوافع السياسية والإرهابية : وهي التي يكون هدفها تحقيق غايات سياسية أو عقائدية، كالاغتيالات أو الجرائم الإرهابية. وغالبًا ما تُعامل هذه الجرائم بعقوبات أشد نظرًا لخطورتها على الأمن القومي.

– تاثير الجرائم علي المجتمع : 

الامن العام : انتشار الجريمة يضعف شعور المواطنين بالأمان ويزيد من تكاليف الإنفاق على المنظومة الأمنية والقضائية.

التأثير الاقتصادي: تراجع الاستثمارات والسياحة في المناطق التي ترتفع فيها معدلات الجريمة.

 عقوبة القتل 🙁 الفقه – القضاء)

الفقه الإسلامي :فرّق الفقه الإسلامي بين أنواع القتل، وحدد لكل نوع حكمًا شرعيًا:

القتل العمد: يوجب القصاص، إلا إذا عفا أولياء الدم أو قبلوا الدية.

القتل شبه العمد: لا قصاص فيه، وإنما دية مغلظة.

القتل الخطأ: لا قصاص فيه، وتجب الدية والكفارة.

ويرى الفقهاء أن القصاص ليس انتقامًا بل تحقيق للعدالة وردع للجريمة، لقوله تعالى:“ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون” (سورة البقرة: 179).

موقف القضاء :

1- إذا حصل القتل مع سبق اإلصرار والترصد : تكون العقوبة الاعدام طبقاً لقوانين العقوبات لأنه ينم عن خطورة مسبقة وتخطيط  بناءا علي نص المادة 233 على: “من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام” 

2 اذا حصل القتل المجرد (بدون سبق اسرار وترصد): تكون العقوبة  بالسجن المؤبد أو السجن المشدد، وقد تصل للإعدام إذا ارتكب لغرض إرهابي أو سهل جريمة اخري. بناءا علي نص المادة 234 على: “من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد” 

3- اذا حصل القتل عن طريق الخطأ: تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 اشهر مع غرامة مالية.

                                                                                       بقلم / الاستاذة ندى عصام المحامية 

                                                                   01070594446

Hossam Abdulmajid

Recent Posts

الرئيس السيسى يرحب بقرار رئيس مدغشقر بتمثيل دبلوماسى مقيم فى مصر – اليوم السابع

تمثيل مدغشقر المقيم بمصر يعزز الاستقرار القانوني للعلاقات الثنائية إقرار تمثيل دبلوماسي مقيم لمدغشقر في…

3 ساعات ago

الرئيس السيسى يؤكد لـ تبون تضامن مصر الكامل مع الجزائر فى مواجهة الحرائق – اليوم السابع

تضامن الدولة مع الكوارث العابرة للحدود وأبعاده القانونية تكتسب رسالة التضامن السياسي مع دولة عربية…

يوم واحد ago

والدة بطل سلاح مصر لتليفزيون اليوم السابع: القضية الفلسطينية في قلبنا “فيديو” – youm7.com

التصريحات العامة حول القضية الفلسطينية بين حرية الرأي والمسؤولية القانونية إبداء موقف مؤيد للقضية الفلسطينية…

يومين ago

أستاذ علاقات دولية: التعاون بين مصر وإيطاليا يعزز التنمية وجهود استقرار المنطقة – اليوم السابع

تعاون مصر وإيطاليا: أثر قانوني مباشر على التنمية والاستقرار الإقليمي يطرح التعاون بين مصر وإيطاليا…

3 أيام ago

الوجه الخفي للتكنولوجيا الجرائم الإلكترونية وتحديات المواجهة القانونية في العصر الرقمي

لقد تم إدخال العديد من التحديات الرئيسية التي تواجه القانون القانوني حول العالم، في ذلك…

4 أيام ago

مصر: غموض يحيط بوفاة شابة عُثر على جثمانها بعد تسعة أيام.. والتحقيقات بانتظار تقرير الطب الشرعي – Euronews.com

غياب الحسم في سبب وفاة شابة عُثر على جثمانها بعد تسعة أيام يضع الواقعة تحت…

5 أيام ago