السرقة المشددة بالنظر الى مكان ارتكاب الجريمة

اولا : السرقة التي تحدث في مكان مسكون او معد للسكن او احد ملحقاته

علة التشديد: حيث اعتبر المشرع حصول السرقة في مكان مسكون او معد للسكنى او احد ملحقاته ظرفا مشددا للسرقة(مع الابقاء عليها جنحة) والسبب في ذلك هو بالاضافه كونها اعتداء على مال الغير هي ايضا اعتداء وانتهاك لحرمة المساكن، ولاهيمة حرمة المسجد للانسان جعل المشرع الاعتداء عليها جريمة مستقلة.

تعريف المكان المسكون والمعد للسكن وملحقاتهما:

والمكان المسكون هو المكان الذي يتخذه الانسان مأوى اليه ويعتاد الاقامة فيه ويباشر فيه مظاهر الحياة الطبيعية كالاكل والشرب وخلافه، والمكان الذي لايقيم فيه احد لا يعد مكانا مسكونا. والمكان المعد للسكن هو المهيأ للاقامة سواء الدائمة او المؤقتة، اما ملحقات السكن فهي كجراج السيارة وحديقة المنزل.

اختلاف مقدار تشديد العقوبة باختلاف وسيلة دخول المكان المسكون وملحقاته

– اذا دخل الجاني المكان المسكون بملحقاته او معد للسكنى بطريقه مشروعة ثم قام بارتكاب جريمة السرقة فتكون العقوبة هي الحبس مع الشغل.

– اذا دخل الجاني المكان المسكون بملحقاته او معد للسكنى بطريقه غير مشروعة كالتسور او الكسر و اصطناع المفاتيح او انتحال صفة كاذبة او ادعاء بتكليف خدمة عامة او ما شابه ماسبق فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تتجاوز سبعة سنوات.

ثانيا: السرقة في احد المحلات المعدة للعبادة: وترجع علة التشديد هنا الى ان لهذه الاماكن حرمة يتعين احترامها وهي اماكن كالمساجد والكنائس واماكن العبادة.

– يتحقق التشديد في الاماكن المغلقة للعبادة المقتصره على ممارسة الشعائر الدينية فقط وعقوبتها الحبس مع الشغل.

ثالثا: ارتكاب السرقة في مكان مسور:

وترجع علة التشديد هنا على اصرار الجاني على ارتكاب الجرم وتخطيه العقبات من اجل ذلك.

شروط التشديد:

أ- ان يتم السرقة في المكان المسور : والمكان المسور هنا على سبيل المثال هو المكان المسور بحائط او سياج من شجر او حطب يابس او خنادق ويمكن اغلاقه على نحو يجعل دخول المكان صعبا.

وعلى ذلك ينتفي شرط التشديد اذا كان بالسور فتحات كبيره.

بــ- دخول السارق الى المكان عن طريق الكسر او التسور او اصطناع المفاتيح

جــ- ان يكون الدخول باستخدام الوسائل الثلاث السابقة بغرض السرقة فاذا انتفى هذا الغرض لا يتوافر هنا الظرف المشدد للسرقة

– وتكون درجة التشديد الحبس مع الشغل.

رابعأ: السرقة التي ترتكب في احدى وسائل النقل:

وذلك في وسائل النقل البرية والجوية والمائية وتكون بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن سبع سنوات.

ولقيام الظرف المشدد هنا يتطلب ان يكون السرقة قد تمت في احدى وسائل النقل المذكورة سابقا.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*