الفارق بين إنقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة – منتدى التكامل القانوني

الفارق بين إنقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة 

دائما ما يتم الخلط أمام المحاكم بين أحكام إنقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة فكثيرا ما يحضر المحامى امام المحكمة ويتمسك بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فتطلب منه المحكمة إستخراج شهادة تحركات من الجوازات للمتهم إلا أن ذلك يوضح أن القاضى الذى يطلب تلك الشهادة لا يعلم الفارق بين ما يقطع مدة إنقضاء الدعوى الجنائية ، ومدة سقوط العقوبة وكثيرا من المحامين ما ينجرف وراء طلب المحكمة لعدم معرفتة بالأشياء التى تقطع مدة إنقضاء الدعوى الجنائية والفرق بينها وبين ما يقطع مدة سقوط العقوبة وهى على النحو التالى:

 

اولا :

١- مواد القانون التى تنص على مدة إنقضاء الدعوى الجنائية تنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه ” تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشرة سنوات من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات وفى مواد المخالفات بمضى سنة ” أى أن مدة إنقضاء الدعوى الجنائية فى الجنايات هى عشرة سنوات ، وفى الجنح ثلاث سنوات وفى المخالفات سنة .

٢- مواد القانون التى تنص على مدة سقوط العقوبة تنص المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه ” تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى ثلاثين سنة ، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى خمس سنين ، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين ) أى أن مدة سقوط العقوبة فى الجنايات هى عشرين سنة إلا عقوبة الإعدام فهى ثلاثون سنة ، وفى الجنح خمس سنوات ، وفى المخالفات سنتين .

ثانيا :

١- الإجراءات التى تقطع مدة الإنقضاء تنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه ” تنقطع المدة بإجراءات التحقيق ، أو الإتهام ، أو المحاكمة ، وكذلك بالأمر الجنائى ، أو بإجراءات الإستدلال إذا إتخذت فى مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمى وتسرى المدة من جديد إبتداء من يوم الإنقطاع ، وإذا تعددت الإجراءات التى تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء” أى أن المشرع حدد خمس أشياء تنقطع بها مدة الإنقضاء وهى على سبيل الحصر ولا يجوز التوسع فيها وهى من النظام العام وهذه الاشياء هى 
( أ ) إجراءات التحقيق 
(ب) الإتهام 
( ج) المحاكمة 
( د ) الأمر الجنائى 
( ه ) إجراءات الإستدلال 
وليس من ضمنها تواجد المتهم خارج البلاد حتى يتم إلزامه بتقديم شهادة تحركات للكشف عما إذا كان قد قطع مدة الإنقضاء من عدمه.

٢- الإجراءات التى تقطع مدة السقوط تنص المادة 530 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه ” تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراء إجراءات التنفيذ التى تتخذ فى مواجهته أو تصل إلى علمه ” وتنص المادة 531 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه ” فى غير مواد المخالفات تنقطع المدة أيضا إذا ارتكب المحكوم عليه فى خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها “

ثالثا :

١- الإجراءات التى توقف سريان مدة الإنقضاء تنص المادة 16 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه ” لا يوقف سريان المدة التى تسقط بها الدعوى الجنائية لأى سبب كان ” أى أنه لا يوجد شى يوقف مدة إنقضاء الدعوى الجنائية.

٢- الإجراءات التى توقف سريان مدة سقوط العقوبة تنص المادة 532 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه ” يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا أو ماديا ويعتبر وجود المتهم فى خارج البلاد مانعا يوقف سريان المدة ” أى أن كل مانع يحول دون تنفيذ العقوبة النهائية ومن ضمنها تواجد المحكوم عليه خارج البلاد توقف مدة سقوط العقوبة.

رابعا :

١- بداية إحتساب مدة إنقضاء الدعوى الجنائية وتبدأ مدة إنقضاء الدعوى الجنائيةمن يوم وقوع الجريمة ( المادة 15 إجراءات جنائية) ، وأيضا من يوم الإنقطاع ، وإذا تعددت الإجراءات القاطعة للمدة فإن سريان المدة يبدأ من جديد من آخر إجراء ( المادة17 إجراءات جنائية)

٢- بداية إحتساب مدة سقوط العقوبة وتنص المادة 529 إجراءات جنائية على أنه ” تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا ، إلا إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية ، فتبدأ المدة من يوم صدور الحكم) أى أن مدة سقوط العقوبة فى الجنح تبدأ من صيرورة الحكم نهائى أى يكون قد إستنفذ درجتى التقاضى الجزئى والإستئناف لأن بصدور الحكم من محكمة الإستئناف يصير الحكم نهائيا ولا يكون أمامه سوى محكمة النقض التى تجعل الحكم باتا .

وأخيرا نصل إلى نتيجة مفادها أنه حين يتم التمسك بإنقضاء الدعوى الجنائية وتطلب المحكمة شهادة تحركات من الجوازات يتعين أن نتمسك بأحكام القانون بأن تواجد المتهم خارج البلاد ليس سببا من أسباب قطع مدة الإنقضاء وإنما هو سبب من أسباب وقف سريان مدة سقوط العقوبة .

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*